أحمد بن عبد الرزاق الدويش
43
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
« أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال : نعم ، قال : فأجب » ( 1 ) رواه مسلم . فإذا كان والدك كما ذكرت ووجد من نفسه قوة على الحضور إلى المسجد ووجد قائدا وجب عليه الذهاب إليه لصلاة الجمعة وأداء الصلوات الخمس في جماعة ، وإن ضعف بكبر سنه أو لعدم القائد رخص له في التخلف عن الجمعة والجماعة وصلى في بيته ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7520 ) س 1 : أعمل في شركة ، وعملي هو أمين صندوق - أي أحصل الفواتير مع النقود - ولا يجوز أن أغلق الصندوق أو أتركه ؛ لأنني لو تركته سيحدث ضرر لي ، من ناحية عجز في هذا الصندوق . وموضوع سؤالي هو : أن أصحاب العمل عارضوني في الصلاة في المسجد ، وأن أصلي في المحل ، مع العلم
--> ( 1 ) أخرجه الإمام أحمد 3 / 423 ، ومسلم 1 / 458 ، كتاب المساجد ، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة ، وأبو داود 1 / 130 ، كتاب الصلاة ، وابن ماجة 1 / 260 ، كتاب المساجد . ( 2 ) سورة التغابن الآية 16